للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩٣ - كتاب الأحكام]

١ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ)

٧١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ،

ــ

كتاب الأحكام

باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]

الحكم يطلق عند أهل العربية على إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، وقد يطلق على وقوع النسبة ولا وقوعها، وفي عرف الشرع عرفه الأشعري: بأنه الخطاب من الله الذي يتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أو تخيير، أو عند القضاء هو صفة فعل المكلف كالوجوب والحرمة. قال بعض المحققين: هما متحدان ذاتًا مختلفان اعتبارًا إيجاب بالنسبة إلى الله، وجوب بالنسبة إلى فعل المكلف قيل: استدلال البُخَارِيّ بالآية ترجيح منه أن الآية نزلت في الأمراء خلافًا لمن قال: نزلت في العلماء. قلت: لا دلالة فيه لأن المراد بالعلماء المجتهدون الذين يستنبطون الأحكام من النصوص، فالذي يناسب المقام أن يرادهم لا الأمراء، وقيل: أعاد لفظ أطيعوا في الرسول دون أولي الأمر لأن منهم من لا تجب طاعته قلت: هذا بناء على أن المراد بأولي الأمر الأمراء، وقد أشرنا إلى ما فيه على أن لو كان المراد الأُمراء فلا دلالة للفظ على ذلك؛ لأن أطيعوا مقدر قطعًا، وأي فرق بين كونه ملفوظًا أو مقدرًا، والحق أنَّه إنما ترك لفظ أطيعوا في أولي الأمر إشارة إلى انحطاط رتبتهم عن رتبة الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم يأخذون الأحكام مما جاء به.

٧١٣٧ - (عبدان) على وزن شعبان (من أطاعني فقد أطاع الله) لقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>