للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ.

٧١٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِى فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ. فَقَالَ «إِنَّا لَا نُوَلِّى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ». طرفه ٢٢٦١

ــ

الحارصة للجراحة التي يشق فيها الجلد لأن الحريص يشق كل جانب في الطلب (فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة) قال ابن الأثير: ضرب المثل للإمارة بالمرضعة لأن الإمارة تسوق إليه المنافع وأنواع الملاذ والتفوق على النَّاس، فهي كالمرضعة التي يكون الرضيع معها في أرغد عيش، وضرب الفاطمة مثلًا للموت بعد الولاية والعزل فلا يكون أضيق حالًا من الصبي حين الفطام, لأن قطع المألوف من أشد العذاب على النفس، وقوله: (وستكون ندامة يوم القيامة) وفي رواية البَزَّار والطبراني "أولها ملامة وأوسطها غرامة"، وفي رواية "ثانيهما ندامة وثالثهما عذاب". وهذه الأمور إنما تكون فيمن لا يكون على الحق لما في رواية الطَّبْرَانِيّ: "نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها" (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (حمران) بضم الحاء.

٧١٤٩ - (محمَّد بن العلاء)، (أبو أسامة) بضم الهمزة (بريد) مصغر برد (عن أبي بردة) بضم الباء عامر بن أبي موسى (إنَّا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه) لأنه [غير] معان من الله، ولا يجوز تسليطه على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>