للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا». طرفه ٤٩٠٨

١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِى أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

كَمَا قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِهِنْدَ «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ.

٧١٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَهَا «لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ». طرفه ٢٢١١

ــ

في قوله: (ثم ليمسكها حتَّى تطهر ثم تحيض فتطهر) أن لا يكون الرجوع لقصد الطلاق وأيضًا بمرور الأيام عسى الله أن يبدل البغض محبة, لأن الطلاق أنكر المباحات. وليس في الحديثين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم وهو غضبان بل كان من قبيل الفتوى، لكن يؤخذ منه جواز الحكم فدل الحديث الأول على عدم جوازه لغيره - صلى الله عليه وسلم -. وعلى جوازه له لأنه معصوم، جميع حالاته سواء، ولو روى حديث الزُّبير مع الأَنْصَارِيّ في شراء الحرة كان أظهر والله أعلم. قال النووي: والنهي محمول على الكراهة. وعند الجمهور وبعض الحنابلة لا ينفذ حكمه وإن أصاب.

باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر النَّاس إذا لم يخف الظنون والتهمة

٧١٦١ - للعلماء في حكم القاضي بعلمه خلاف، سيأتي ذلك في باب الشهادة تكون عند الحاكم، واختار المصنف أنَّه إذا كان بحيث لا يظن به سوء ولا يتهم، له أن يحكم بعلمه كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قضية هند، فإن قوله: (خذي ما يكفيك وولدك) حكم بعلمه وذلك إذا كان أمرًا مشهورًا كالنفقة للزوجة والولد، فإنَّه لا خلاف في وجوبها. (أهل خباء) بكسر المعجمة وفتح الموحدة بيت من بيوت العرب يكون من الوبر والصوف. والكلام على طريق التمثيل أي عشيرتك وأهل قربك (إن أَبا سفيان رجل مِسّيك) بكسر الميم وتشديد السين

<<  <  ج: ص:  >  >>