للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.

٧١٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. طرفه ٤٢٣

٧١٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ أَخِى بَنِى سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. طرفه ٤٢٣

١٩ - باب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَضَرَبَهُ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ نَحْوُهُ.

ــ

يعمر) بفتح الياء والميم (وكان الحسن وزرارة بن أوفى) بضم المعجمة (يقضيان في الرحبة خارجًا عن المسجد) الرحبة: بفتح الحاء والباء الساحة على الباب (أن رجلًا من الْأَنصار جاء إلى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-) هو عويمر العجلاني، تقدم حديثه في أبواب اللعان، وموضع الدلالة أنَّه وامرأته تلاعنا في المسجد.

باب من حكم في المسجد حتَّى إذا أتى على حد أَمَرَ أَن يُخرج فيقام

استدل عليه بما رواه عن فعل عمر وعلي بن أبي طالب، وبما رواه عن أبي هريرة من حديث ماعز أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في المسجد فأمر به فأخرج إلى المصلى، قيل: دلالة حديث ماعز على عدم إقامة سائر الحدود قاصرة؛ لأن الرجم إلى الحفرة وغيره فلا يلزم منه ترك سائر الحدود، قلت: هذا إنما يتم أن لو علل بما ذكره، ولكن علة المنع احترام المساجد لأنها بنيت للصلاة وذكر الله كما صرح به في حديث من قال "من ينشد إلى الجمل الأحمر" على أن الحفر لم يكن في قصة ماعز. وقد روى البيهقي وابن ماجه: "جنبوا مساجدكم إقامة الحدود" وإن كان في سنده وهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>