للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ. طرفه ٨٤٤

٧٢٩٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ.

٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَحَدَّثَنِى مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه. أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَىْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِى عَنْ شَىْءٍ إِلَاّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِى هَذَا». قَالَ

ــ

إلى أن حظ الدنيا لا يقاس به الآخرة (ونهى عن قيل وقال) بالتنوين مصدرا قال، ورويا معرفين وبغير تنوين على أنهما فعلان أجريا مجرى المصدرين، وقد سلف الحديث، وأحسن ما قيل في معناهما النهي عن كثرة الرواية من غير تثبت كما يقول واحد من هؤلاء: قال فلان كذا وقيل كذا في المجادلة من غير طلب الصواب وإظهار الحق (وإضاعة المال) إتلافه من غير رعاية كتركه حفظ الدواب وعمارة العقار (ومنع وهات) على لفظ الماضي في الأول، والمصدر [وأما الثاني] فاسم فعل بمعنى أعط، قيل: معناهما منع ما عليه وأخذ ما ليس له، والأحسن أن يقال: كناية عن عدم المبالاة في أمور الدين وأخذها بالتشهي ومقتضى هداى النفس، وهذا يعم ما قالوه فهو أحسن، (وعقوق الأمهات).

فإن قلت: عقوق الآباء أيضًا محرم لقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} [لقمان: ١٤]؟ قلت: إفرادها بالذكر لزيادة حقها ولضعف جانبها، وإليه أشار في قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} [لقمان: ١٤].

٧٢٩٣ - (عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف) قد سلف أن الصحابي إذا قال: نهينا وأمرنا الآمر والناهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومثله في حكم المرفوع، قال ابن الأثير: التكليف تحمل الكلفة، أي: المشقة على خلاف العادة.

٧٢٩٤ - (فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا) قد أشرنا

<<  <  ج: ص:  >  >>