للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٠٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ سَلْ لِى يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ وَعَابَ، فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لآتِيَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ فَقَالَ لَهُ «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا». فَدَعَا بِهِمَا فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِفِرَاقِهَا، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلَا أُرَاهُ إِلَاّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ إِلَاّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ الْمَكْرُوهِ. طرفه ٤٢٣

٧٣٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ النَّصْرِىُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِى ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ. قَالَ نَعَمْ.

ــ

٧٣٠٤ - وحديث عويمر في لعان امرأته سلف في موضعه، ووجه الدلالة هنا قيل: هو قوله: (كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها) وهذا ليس شيء في الترجمة يدل عليه، والأولى أن يقال: موضع الدلالة بنفس هذا السؤال فإنه غلو واشتغال بشيء مذموم قبل وقوعه (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف محمد بن عبد الرحمن (عويمر) بضم العين مصغر (ففارقها ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -) ظاهره أنه لا بد من الطلاق بعد اللعان، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال غيره: تثبت بنفس اللعان الحرمة المؤبدة لقوله في آخر الحديث: (فجرت السنة في المتلاعنين)، (فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل وَحَرَة) -بالحاء المهملة وثلاث فتحات- دويبة كالوزغة حمراء تلزق الأرض.

٧٣٠٥ - وحديث علي بن أبي طالب ونزاع عباس سلف في أبواب الخمس، وموضع

<<  <  ج: ص:  >  >>