للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٢١ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَاّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا - لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلاً». طرفه ٣٣٣٥

١٦ - باب مَا ذَكَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ.

٧٣٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِىِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِىَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِىُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِى بَيْعَتِى.

ــ

صاحب "الكشاف": وهو وزر الإضلال. قلت: إنما جعل الإضلال من أوزارهم؛ لأنه ناشئ منهم وحاصل بهم. فالآية الأخرى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] وقوله في الحديث: "من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا" بيان لهذه الآية.

٧٣٢١ - وحديث ابن مسعود (ليس من نفس تقتل ظلمًا إلا على ابن آدم الأول كفل منها) أي من دمها سلف في كتاب القصاص، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة.

باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على والمنبر والقبر

إلى هنا ترجمة الباب، ومناسبة الحديث الواردة في الباب نشير إليها مفصلة، وقوله: ذكر، وحض، تنازعا في الجار في قوله: على اتفاق.

٧٣٢٢ - روى في الباب أحاديث كلها سلفت في مواضع، منها حديث جابر (أن أعرابيًّا وُعك) على بناء المجهول أي حُمَّ (فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال: أقلني) وقد سلف في فضل المدينة وبعده قريبًا، وأشرنا إلى أن المراد الإقالة من الهجرة لا الإسلام وإلا كان مرتدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>