للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِى هَذِهِ إِلَى أَبِى جَهْمٍ وَائْتُونِى بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِى جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِى آنِفًا عَنْ صَلَاتِى».

ــ

الأخرى، وهو اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح. قيل: معنى: ما يعرفهن. أي: في المروط لا يميز بينهن وبين الرجال، وقيل: ما يعرفن بالأعيان أنها فلانة وفلانة، والأول أظهر لأنها إذا كانت متلفعة لا تعرف بالنهار أَيضًا بعينها، وفي الحديث دلالة على استحباب حضور النساء المساجد عند الأمن من الفتنة، لكن في هذا الزمان الواجب المنع، وفي استدلاله نظر لأن التلفع لا يلزم أن يكون بلا ثوب آخر، بل الظاهر خلافه.

باب إذا صلى في ثوب له أعلام فنظر إلى علمها

في بعض النسخ إلى علمه وهو الظاهر، والتأنيث باعتبار الخميصة التي وضع الباب لها.

٣٧٣ - (أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى في خميصة لها أعلام) -بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وصاد مهملة- كساء مربع أسود يكون من الصوف ومن الخز بشرط أن يكون فيها أعلام. (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنَّها ألهتني أنفًا عن صلاتي) أبو جهم -بجيم مفتوحة وهاء ساكنة- اسمه: عامر، وقيل: عبيد بن حذيفة العدوي، أسلم يوم الفتح، قال: شهدت بناء الكعبة مرتين، مرة في الجاهلية، ومرة في الإِسلام. والأنبجانية -بفتح الهمزة وكسرها، بفتح الباء الموحدة وكسرها وتشديد المثناة تحت وتخفيفها- نسبة إلى أنبجان اسم موضع- كساء غليظ لا عَلَم فيه، وصرح بعلة رد الخميصة. فإنَّه نظر إلى علمها وهو في الصلاة، ولفظ آنفًا يمد ويقصر قرئ بهما، ومعناه: هذه الساعة الماضية، وإنما أرسلها إلى أبي جهم وطلب بدلها لأنه هو الذي كان أهداها إليه، صرح به في رواية الموطأ عن عائشة، وطلب البدل لئلا ينكسر خاطره لو لم يطلب بدلها.

فإن قلت: إذا لم يرتضها لنفسه كيف رضي لأبي جهم؟ قلت: لم يرسلها ليصلي عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>