للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا». وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». أطرافه ٦٨٩، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥، ١١١٤، ١٩١١، ٢٤٦٩، ٥٢٠١، ٥٢٨٩، ٦٦٨٤

١٩ - باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ

ــ

قال ابن بطال: استدل به على الصلاة على الخشب؛ لأنه صلى على ألواحها، وهذا الذي قاله لم نجِد أحدًا نقله، والصلاة على الخشب قد علمت من صلاته على المنبر.

(فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام) جمع قائم كقعود في قاعد (إنما جعل الإمام ليؤتم به) أي: يقتدى به في أفعاله (فإذا كبر فكبروا) دليل للشافعي ومن وافقه على أن تكبير المأموم بعد تكبير الإمام (وإن صلى قائمًا صلوا قيامًا) ومفهومه أنه إذا صلى جالسًا يصلون جلوسًا ودل عليه السياق فإنه قال لهم منكرًا عليهم. وقال به الإمام أحمد في أحد الوجهين، والجمهور على أنه منسوخ بحديث عائشة: أنه صلى في آخر حياته جالسًا والناس قيام (إن الشهر تسع وعشرون) أي: ذلك الشهر، فاللام للعهد أو للجنس أي: قد يكون تسعًا وعشرين، وهذا أتم فائدة وأوفق بما يأتي في البخاري من قوله: "الشهر هكذا وهكذا" فإنه أشار إلى جنس الشهر كما ذكرنا.

باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد

٣٧٩ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (خالد) هو الطحان (عن سليمان الشيباني) -بفتح المعجمة ومثناة تحت ساكنة بعدها موحدة- نسبة إلى القبيلة (شداد) بفتح الشين وتشديد الدال.

(عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض) حذاء الشيء -بكسر الحاء- وحذوه إزاؤه ومقابله، والجملتان حالان متداخلتان، وقيل: مترادفان ولا يصح؛ إذ لا

<<  <  ج: ص:  >  >>