للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُبَّمَا أَصَابَنِى ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ. طرفه ٣٣٣

٢٠ - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا. وَقَالَ الْحَسَنُ تُصَلِّى قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَاّ فَقَاعِدًا.

٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ

ــ

رابطة بين قولها: النبي يصلي وأنا حائض (وربما أصابني ثوبه) هذا موضع الدلالة على الترجمة (قالت: وكان يصلي على الخمرة) -بضم الخاء المعجمة وسكون الميم- قد سلف أنها سجادة بقدر ما تفي وجه المصلي ويديه، والحق أنها تطلق على الكبيرة إما لغة أو مجازًا.

وفقه الحديث: عدم كراهة الصلاة بحذاء الحائض وإن أصابها ثوب المصلي وقد سلف في أبواب الحيض.

باب الصلاة على الحصير

(وصلى جابر وأبو سعيد) أي: الخدري (في السفينة قائمًا) أي: كل منهما، وفي بعضها: قيامًا من إطلاق الجمع على الإثنين مجازًا، أو حقيقة عند القائل به، واشتقاق السفينة من السفن وهو الشق لأنها تشق الماء وتنشره (وقال الحسن: تصلي قائمًا) أي: في السفينة (ما لم يشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدًا) وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز القعود للقادر على القيام في السفينة والقيام أفضل، ومناسبة هذه الآثار لما بوب عليه من الصلاة على الحصير اشتراك كل واحد من السفينة والحصير في أن السجود ليس على الأرض، وما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: "ترب وجهك" محمول على ما إذا أمكن.

٣٨٠ - (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت

<<  <  ج: ص:  >  >>