للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَاّ الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَاّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّى - يَعْنِى عَلَيْهِ - الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ». طرفه ١٧٦

ــ

(فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحطّ عنه بها خطيئة) إحسان الوضوء: إسباغه، وغسل الأعضاء على وجه الكمال، وقد يكون مجيئه لا يكون إلا للصلاة، لكونه لوجه الله إذا كان خالصًا. والخطوة -بفتح الخاء- مرة من الخطو، وبضم الخاء: ما بين القدمين من المشي (وإذا دخل المسجد كان في الصلاة) أي: باعتبار الثواب؛ لأنه ينتظر الصلاة، وإنما نُكِّر لأنه لا يحصل له ثواب الفريضة، بل نوع من الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد تلك الصلاة التي أتى لأجلها، وفضل الله أوسع لكنَّ الأولَ أوفق بالقانون؛ لأن الجلوس نافلة، وثواب النفل دون ثواب الفرض (وتصلي عليه الملائكة) وقد فسر صلاة الملائكة بقولهم: (اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يؤذ يُحْدِثْ) بالجزم بدل من يؤذ، وروي بالباء الجارة؛ أي: يؤذي الملائكة بخروج الريح، فإن الملائكة تتأذى كما يتأذى البشر، وقيل: ما لم يؤذ أحدًا من الناس. وفي بعضها: "ما لم يحدث" ويؤول على الوجهين.

فإن قلت: ثواب الخطوات وصلاة الملائكةِ عليه هو من سبع وعشرين أو شيء غيرها. قلت: هذا شيء وراء ذلك.

فإن قلت: قوله: "فإن أحدكم إذا توضأ ... " إلى آخره. بعد ذكر سبع وعشرين على وجه التعليل يشعر بأنه منه؟ قلتُ: تلك الزيادة الحاصلة من الخطوات لا حصر فيها، وإنما أورد الكلام في صورة التعليل دلالة على أن من كان شأنه هذا خليقٌ بتلك الدرجات؛ لأنه من الكرامة عند الله بهذه المثابة.

فإن قلت: وضع الباب للصلاة في مساجد السوق ولم يرو فيه حديثًا. قلت: إطلاق المسجد يشمله ولا يدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شر البقاع الأسواق" لأنه صار بذلك من خير البقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>