للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١ - باب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّى وَالسُّتْرَةِ

٤٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. طرفه ٧٣٣٤

٤٩٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

ــ

باب كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

٤٩٦ - (عمرو بن زُرارة) بضم المعجمة بعدها مهملة (أبي حازم) سلمة بن دينار.

(كان بين مصلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة) أي: بين موضع سجوده والجدار. قال النووي: الأولى أن لا يزيد ما بين المصلى والسترة على ثلاثة أذرع.

٤٩٧ - (يزيد) من الزيادة (أبي عبيد) بضم العين على وزن المصغر.

(كان جدار المسجد عند المنبر) صفة جدار بتقدير الموصول؛ أي: الذي عند الجدار (ما كادت الشاة تجوزها) أي: لم يكن مرور الشاة قريبًا من الوقوع؛ فضلًا عن الوقوع، وذلك أن كاد حكمه حكم سائر الأفعال بعد دخول النفي عليه، وفي بعض النسخ: أن تجوز وجه ذلك الحمل على عسى كما حملت عسى عليها في حذف أن في قوله:

عسى الهم الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب

لاشتراكهما في معنى القرب.

فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة؟ قلت: دل من حيث إن المسافة بين المنبر وبين الجدار هي المسافة بين موقفه في الصلاة؛ لأنه كان يصلي بجنب المنبر، وما يقال: إن البخاري أشار في الترجمة إلى حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى على

<<  <  ج: ص:  >  >>