للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ. طرفه ٣٢٥٩

١٠ - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

٥٣٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِى تَيْمِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ قَالَ

ــ

فإن قلت: هذه الأحاديث دلت على أفضلية الإبراد؛ وحديث خباب: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّ الرمضاء فلم يشكنا دلّ على أن المختار أوّل الوقت. قلت: قال النووي: ذهب قوم إلى أن أول الوقت أفضل بحديث خباب، والحق أنّ التأخير في شدة الحر أفضل؛ للأحاديث الكثيرة، وحديث خباب محمول على أنهم سالوا التأخير زائدًا على قدر الإبراد؛ هو أن يؤخر إلى أن يقع للحيطان ظل يمشون فيه.

ونقل عن شرح السنة: أنهم كانوا يريدون تأخير الصلاة من الوقت، فلا ينافي حديث الإبراد. وهذا في غاية البعد، وقد سبق منّا أن ابن الأثير قال: معنى حديث خباب: شكونا حرّ الرمضاء فلم يشكنا، حمله الشافعي على أنهم أرادوا أن يسجدوا على ثيابهم فلم يجوز لهم (تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة) -بفتح العين- الوضاع الواسطي، والضمير لأبي عمر بن حفص؛ رووا كلهم عن الأعمش وسفيان: هو الثوري، سيأتي حديثه موصولًا في بدء الخلق في باب صفة النار.

باب الإبراد بالظهر في السفر

٥٣٩ - (مهاجر) بضم الميم وكسر الجيم (مولى بني تيم الله) -بفتح التاء وسكون الياء- قال الجوهري: معناه عبد الله، من تيمه الحب أي: عبده، قال: وهو تيم الله بن ثعلبة بن عكابة، وتيم الله بن النمر بن قاسط أيضًا كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد) المراد بالأذان الإقامة؛ لما تقدم من قوله: فأذّن ثم أراد الإقامة. وتسمية

<<  <  ج: ص:  >  >>