للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. قَالَ عَسَى. طرفاه ٥٦٢، ١١٧٤

١٣ - باب وَقْتِ الْعَصْرِ

وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها.

٥٤٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ

ــ

الظهر والعصر والمغرب والعشاء) لف ونشر غير مرتب (فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ فقال: عسى) المطيرة: ذات المطر. وقوله: لعله في ليلة مطيرة: خاص بالمغرب والعشاء، ولم يذكر النهار لأنه يعلم من الليلة بالطريق الأولى. واعلم أنّ حديث ابن عباس رواه مسلم أيضًا، وقد أولوه بتأويلات لا يصح منها شيء، أمّا تأويل أيوب بأنّه كان في الليلة المطيرة يردُّه رواية مسلم: "من غير خوف ولا مطر" وفي رواية أخرى منه: "من غير خوف ولا سفر" وأما تأويل غيره بأنه أخرهما إلى آخر الوقت فيردّه لفظ: "جميعًا" في رواية لهما. والصواب: أنه منسوخ؛ لإجماع الأمة على عدم الجواز؛ والإجماع وإن لم يصلح ناسخًا؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه يدلّ على أن له ناسخًا هو سند الإجماع.

فإن قلت: من أين علم الإجماع على ترك العمل به؟ قلت: من قول الثقة الترمذي؛ فإنه قال: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس هذا، وحديث قتل شارب الخمر.

باب وقت العصر

٥٤٤ - (إبراهيم بن المنذر) بضم الميم وكسر الذال (أنس بن عِياض) بكسر العين وضاد معجمة (عن عائشة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصرَ والشمس لم تخرج من

<<  <  ج: ص:  >  >>