للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا، يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِى الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ، وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَاّ كَذَلِكَ وَقَالَ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا». طرفه ٧٢٣٩

٢٦ - باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.

٥٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ «قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا».

ــ

الباء البينة. قال الجوهري: يقال: رجل ثبت إذا لم يَزِلَّ لسانه عند الخصومات؛ وأمَّا الثَبت -بفتح الباء- البينة والحجة (فبدد عطاء بين أصابعه) بالتشديد من [التبديد] وهو التفريق (على قرن الرأس) أي: على طرفه (لا يقصر) -بضم الياء وفتح القاف وتشديد الصّاد- وفي بعضه: بفتح الياء وكسر العين من القصر (ولا يبطش) أي: بين بين. وفي رواية مسلم: "لا يُقَصِّر ولا يبطش" (فبدّد بين أصابعه) بالتشديد من التبديد؛ المعنى واحد (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم) فيه دلالة على أنّ الأمر الخالي عن القرائن يكون للوجوب.

باب وقت العشاء إلى نصف الليل

(وقال أبو برزة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب تأخيرها) هذا التعليق تقدم مسندًا في باب وقت العصر.

٥٧٢ - (عبد الرحيم المحاربي) -بضم الميم والباء الموحدة- ليس له في البخاري سوى هذا الحديث (زائدة) من الزيادة (حميد) بضم الحاء على وزن المصغر، روى عن أنس حديث تأخير العشاء، وقد سبق في روايات كثيرة (أخّر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل).

فإن قلت: قول البخاري: وقت العشاء إلى نصف الليل والحديث يدلان على انتهاء

<<  <  ج: ص:  >  >>