للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

٥٨١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

ــ

استدل على ذلك بحديث ابن عمر: "من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى"؟؛ فإنّه يدل بمفهومه على أنَّ مدرك ما دون الركعة لا يضيف إليها أخرى، وروى مثله الحاكم وابن السَّكن عن أبي هريرة.

باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

أي: باب النهي عن الصلاة.

٥٨١ - (عن أبي العالية) واسمه رفيع (عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيّون -وأرضاهم عندي عمر- أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس؛ وبعد العصر حتى تغرب) أرضاهم: أفعل تفضيل من بناء المجهول أي: أشدّ رضًا. وفي رواية الترمذي: أحب وهو بمعناه، وعبّر عن إخبارهم بالشهادة مبالغة في تصديقهم؛ لأنّ أمر الشهادة أوكد، والمراد من صلاة الصبح والعصر فعلهما، وتشرق بضم التاء وبفتحها، يقال: شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت: أضاءت، منه قوله تعالى: {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} [الزمر: ٦٩] وهذا هو الرّاجح؛ لأنّ الكراهة لا ترتفع بنفس الطلوع بل بالارتفاع؛ كما قيده في الترجمة بالارتفاع.

فإن قلت: قد جاء حتى تطلع الشمس؟ قلت: قيده رواية مسلم بقوله: "حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع بازغة" والحديث الذي بعد هذا؛ "إذا اطلع حاجب الشمس فأخروا

<<  <  ج: ص:  >  >>