للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِى بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ. طرفه ٣٦٨

ــ

وعن لبستين، وعن صلاتين) وقد فسر كل واحدة من المذكورات في نفس الحديث؛ إلا المنابذة والملامسة، هذان نوعان من البيع؛ كانا موجودين في الجاهلية، المنابذة: جعل نبذ الثوب وإلقائه إلى المشتري بيعًا؛ والملامسة: جعل نفس اللمس بيعًا من غير خيارِ الرؤية؛ نهى عنهما لظهور معنى الغرر ولحوق الضرر وتحقيق هذا المقام هو أنّ ما تتعلق به الكراهة إما الفعل أو الوقت؛ فالفعل بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي وقت صلاهما؛ وأي جزء كان؛ وأما الوقت عند الطلوع والغروب، وفي سائر الأحاديث وقت الاستواء أيضًا، ذهب الشافعي وطائفة إلى أنّ الذي وقع النهي عنه صلاة لا سبب لها، ليس فيه تحر وأيضًا قد قال - صلى الله عليه وسلم - "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" من غير استثناء وقت؛ مع أنه بصدد البيان لا يطلق في موضع التقييد؛ ولما سيأتي في البخاري: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر؛ لأنّ القضاء من الأسباب الرافعة للكراهة، وأبو حنيفة أجراه على عمومه ولم يقل [.....] الأسباب، وجوز مالك الفرائض دون النوافل، وكذا قال أحمد سوى ركعتي الطواف.

ومما يجب التنبه له أنّ السبب أيضًا على ثلاثة أقسام: سبب مقارن؛ كدخول المسجد، وسبب متقدم كالوضوء، وسبب متأخر كركعتي الطواف، فالمؤثر هما القسمان الأوّلان لا الثالث، واستثني أيضًا استواء يوم الجمعة لما رواه أبو داود في ذلك: حديثًا مرسلًا، وكذا استثني المسجد الحرام في أي وقت كان؛ لما روى الترمذي والحاكم وابن حبّان عن جبير بن

<<  <  ج: ص:  >  >>