للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَاّ الإِقَامَةَ. طرفه ٦٠٣

٤ - باب فَضْلِ التَّأْذِينِ

٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ،

ــ

حجة على مالك وأبي حنيفة، فإن مالكًا لا [يقول] بتكرار التكبير في الأذان، وأبا حنيفة يشفع الإقامة.

باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة

أي: كلمات الإقامة مرة مرة.

٦٠٧ - (قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة) إسماعيل هو ابن علية، وأيوب هو السختياني، والذي ذكره له قول خالد، وأن يوتر الإقامة من غير زيادة فرد عليه أيوب بأنه ترك قوله: إلا الإقامة، فإن أيوب وخالدًا الحذاء كل منهما يروي عن أبي قلابة.

باب: فضل التأذين

أي: فعل الأذان.

٦٠٨ - (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نودي للصلاة) أي: أذن لها (أدبر الشيطان وله ضراط) قال ابن الأثير: يقال ضراط وضريط مثل نهاق ونهيق، والظاهر أنه محمول على حقيقته لأنه جسم الخبيث، ويمكن أن يكون تصويتًا بشفتيه كما يفعل الأجلاف. قال ابن الأثير: يقال: أظرط إذا فعل بشفتيه ذلك الفعل الشبيه بالضراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>