للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - باب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِى فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». أطرافه ٦٣٠، ٦٣١، ٦٥٨، ٦٨٥، ٨١٩، ٢٨٤٨، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦

ــ

فإن قلت: أورد حديث عبد الله بن مغفل بعينه، وقد علم الحكم، فأي فائدة في إفراد الباب؟ قلت: فائدته استنباط الحكم الشرعي، هناك استدل به على كمية الزمان بين الأذان والإقامة، وهنا استدل على أن بين كل أذانين صلاة.

فإن قلت: لم يكن في رواية عبد الله هناك بيان الكمية؟ قلت: بينه برواية بعدها على دأبه من الاستدلال بالخفي.

باب ليؤذن في السفر مؤذن واحد

فإن قلت: ما فائدة قيد السفر مع عدم الفرق بين السفر والحضر، وأيضًا ما فائدة قيد الوحدة مع مشروعية التعدد فيهما؟ قلت: السفر مظنة ترك الأذان بواسطة الاشتغال، والواحد تنصيص على الأقل فلا مفهوم للكلام.

٦٢٨ - (معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (وهيب) بضم الواو، على وزن المصغر (عن أبي فلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن مالك بن الحويرث) بضم الحاء، على وزن المصغر، آخره شاء المثلثة (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومي) كانوا ثلاثة عشر نفسًا، وكان قدومهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتجهز لتبوك (وكان رحيمًا رقيقًا) -بقافين- أي: شفوقًا رقيق القلب، ويروى بالفاء من الرفق (فلما رأى شوقنا إلى أهلينا) جمع الأهل بالواو والنون على طريقة الشذوذ، ويروى "أهالينا"، وقد يجمع الأهل على الآهال على وزن الآجال (فليوذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) هذا موضع الدلالة.

فإن قلت: الأفقه مقدم على الأكبر. قلت: كانوا متساوين في القراءة دل عليه رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>