للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ. فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ

٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ «أَبْرِدْ».

ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ «أَبْرِدْ». ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ. فَقَالَ

ــ

مسلم: كنا متقاربين في القراءة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عالمًا بذلك لأن الشيخ لا يخفى عليه حال الطالب فضلًا عمن ينظر بنور الله، وقيل: المراد بالأكبر قدرًا وهو الأفقه، واستدل بالحديث على أن الإمامة أفضل من الأذان لأنه في الأذان اكتفى بواحد، وقيد الإمام بالأكبر، وليس له مفهوم لما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما قيده لأن أحاديث الباب كذلك، أشار إلى أن ما حكي عن مالك من عدم الأذان للجنود في السفر أخذه من ظاهر هذه الأحاديث وبعرفة: أشار إلى ما سيأتي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا بالأذان بعرفة، وكذا ليلة جمع.

باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة

عرفة وعرفات اسم لتلك البقعة الشريفة، وقولهم: يوم عرفة معناه يوم الوقوف بعرفة، وقد غلط من جعله اسمًا لليوم التاسع من ذي الحجة، وفي تسميته وجوه، الأظهر أن آدم وحواء تلاقيا هناك فتعارفا، وجمع -بفتح الجيم وسكون الميم- علم المزدلفة. قال ابن الأثير: وتسميته جمعًا لاجتماع آدم وحواء فيه، أو لاجتماع الناس فيه، ومزدلفة لأن الناس يتقربون فيه إلى الله، أو لأن آدم ازدلف إلى حواء.

٦٢٩ - (مسلم) ضد الكافر (عن المهاجر) بضم الميم، على وزن الفاعل (عن أبي ذر) الصحابي المعروف، اسمه جندب (فأراد الموذن أن يوذن فقال: أبرد) بفتح الهمزة. قال ابن الأثير: يقال: أبرز إذا دخل في البرد، ومعنى قوله: "أبردوا بالظهر" الباء للمصاحبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>