للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصَحُّ.

٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ «مَا شَأْنُكُمْ». قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ «فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

ــ

يقدح في صحة الأذان إلا أن وضع الإصبع والالتفات مستحبان، وعدم الوضوء مكروه.

باب قول الرجل فاتتنا الصلاة

(وكره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا، وليقل لم ندرك، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح).

فإن قلت: كيف يصح أن يكره ابن سيرين ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: إما أنه لم يبلغه الحديث، أو حمله على أن صدوره من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز في الجملة.

٦٣٥ - (أبو نعيم) بضم النون، على وزن المصغر (شيبان) بفتح المعجمة بعدها مثناة بعدها موحدة (بينما نحن نصلي) بين ظرف زمان وما زائدة (إذ سمع جلبة الرحال) وفي بعضها الرجال، وجلبة -بالجيم وثلاث فتحات-: الأصوات المختلفة (إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة) بالرفع لأنه مبتدأ، وعليكم خبره، وبالنصب على الإغراء أي: الزموا، ويروى بالباء على تضمين معنى اللصوق. والسكينة من السكون وهي الوقار. والحكمة في ذلك أنه لو استعجل ربما وقع في الطريق وحصل له مرض مانع من الطاعة أيامًا، وأيضًا إذا دخل في الصلاة لا يجتمع خاطره ولا يدري ما يقول، وأمثال هذا (ومما فاتكم فأتموا) قيل: فيه دلالة على ما ذهب إليه الشافعي من أن ما يدركه المأموم المسبوق مع الإمام أولى صلاته؛ لأن الإتمام إنما يكون بآخر الشيء وفيه نظر؛ إذ لقائل أن يقول: الفائت هو الأول بلا ريب، ويؤيده ما رواه الإمام أي: "ما فاتكم فاقضوا" لكن اتفاقهم على أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب بعد سلام الإمام يضيف إليها أخرى ويتشهد يدل على ما ذهب إليه الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>