للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَاّ الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَاّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ». طرفه ١٧٦

ــ

قال شيخ الإسلام: القول بأنه أطلعه الله على الزيادة إنما يصح عند من لم يعتبر مفهوم العدد. هذا كلامه.

قلت: مفهوم العدد عند من يقول به إنما يقال به إذا لم يعارضه نص. ألا ترى إلى أن رواية الراوي: "الإيمان بضع وسبعون شعبة" تقدم على رواية "بضع وستون".

٦٤٧ - (صلاة الرجل في الجماعة تُضعّف على صلاته في بيته) بضم الباء والعين المفتوحة (وذلك أنه إذا توضأ) أي: أراد الوضوء أو شرع فيه (فاحسن) أي: أسبغه (لم يخط خطوة) -بفتح الخاء- الواحدة من الخطو، وأما بالضم فهو ما بين القدمين في المشي.

فإن قلت: هل هذه الدرجات التي رفع بها في الطريق هي من تلك الدرجات السبع والعشرين؟ قلت: لا، كيف يذهب الوهم إلى ذلك وربما كانت الخطوات مئة أو أكثر.

فإن قلت: فكيف أوقعه تعليلًا؟ قلت: أشار إلى أن الآتي إلى المسجد إذا كان بهذه المشيات فلا يستبعد وقوع تلك الدرجات في مقابلة صلاته.

فإن قلت: لفظ الجماعة بإطلاقه يتناول النساء؟ قلت: إمامة المرأة للرجال لا تجوز إجماعًا، وأما للنساء قال به أحمد والشافعي، ومنعه مالك وأبو حنيفة قال الشافعي: والتي تكون إمامًا تقف في وسطهن ولا تقدم.

(ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة).

فإن قلت: لمَ نكر الصلاة أولًا؟ قلت: لأن الذي ينتظر صلاة الفجر مثلًا إنما يحصل له

<<  <  ج: ص:  >  >>