للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ يُونُسُ، وَصَالِحٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [الحديث ٢٧ - طرفه في: ١٤٧٨].

٢٠ - بَابٌ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

وقَالَ عَمَّارٌ:

ــ

يقال: كَبَبْتُ الشيء إذا ألقيتَهُ منكوسًا. وهذا شأن الكافر، يلقى في النار مقلوبًا على وجهه. ومَنْ لم يرضَ بفعلٍ من أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافر داخلٌ في زمرة الكافرين. قيل: كَبَّ مع أكَبَّ من غريب اللغات؛ فإن المزيد مطاوع للثلاثي، وقانونُ اللغة عكسُهُ. وقال صاحبُ "الكشاف": ليس شيء من بناء أفعل مطاوعًا لفعل. قال: ولا يحيط بهذا إلا من أتقن كتاب السيبويه، بل أكَبَّ من باب أنقض أي: صار ذا نقض وأغد البعير أي: صار ذا غدة وأحصد الزرعَ. ومطاوع كبَّ: انكَبَّ.

(رواه يونس وصالح ومَعْمر وابنُ أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم. المتابعةُ فيها ناقصةٌ لما قدّمنا أنه إذا لم يكن متابعة شيخه تكون ناقصةً.

قال النووي: قوله: رواه فلان وفلان: فيه ثلاث فوائد: الأولى: بيان كثرة طرق الحديث: الثانية: معرفة عدد الرواة ليسْهُلَ جمع المسانيد لمن أراد ذلك. الثالثة: إن هؤلاء رَوَوه أيضاَ لئلا يَغْلَطَ من لا خبرة له إذا رأى الحديث برواية هؤلاء في كتاب آخر. وقيل: فيه فائدة رابعة وهي: كونُ الحديث بذلك مشهورًا، فيجوز تخصيصُ القرآن به عند من يشترط الشُهرة. ثم قال: المشهورُ ما زاد نَقَلَتُه على الثلاث. قلتُ: تخصيص القرآن بخبر الواحد جائزٌ عند الأئمة بلا شهرة. قال ابن الحاجب: يجوزُ تخصيصُ القرآن بخبر الواحد. وبه [قال] الأئمة الأربعة. وأما المشهورُ الذي ذكره الحنفيةُ وهو أن يتواتر في القرآن الثاني ليس له ذكر عند أهل الحديث. على أن قوله: المشهور ما زاد نَقَلَتُه على الثلاث. ليس ذلك شرطًا في كل طبقة. ألا ترى أن حديث "إنما الأعمال بالنيات" من عُمر إلى يحيى بن سعيد آحادٌ، ثم منه صار في حدّ الشهرة.

بابٌ إفشاءُ السلام من الإسلام

(قال عمار): هو ابن ياسر -بالمثناة تحت- عنْسيّ -بالنون- وأمُّه سُمية -بضم السين

<<  <  ج: ص:  >  >>