للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢ - باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكِبَ فَرَسًا، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، قَالَ أَنَسٌ - رضى الله عنه - فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». طرفه ٣٧٨

ــ

واختلف العلماء في الاقتداء بالإمام إذا كان بينهما حاجب أو سترة؛ فإن كان في المسجد فاتفقوا على جوازه مطلقًا؛ وإن كان في غير مسجد جاز، كالمسجد عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: يجوز إذا اتصلت الصفوف ولم يكن هناك باب مغلق، والاتصال بمن خلفه يعتبر بثلاثة أذرع، وإن كان في الصحراء بثلاثمائة ذراع.

باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة

أي: كيفية الافتتاح، أشار إلى خلاف أبي حنيفة في عدم وجوب لفظ التكبير؛ بل كل لفظ فيه تعظيم.

قيل: ذكر الإيجاب والمراد الوجوب تجوزًا. قلت: الإيجاب والوجوب يتحدان ذاتًا؛ بالنسبة إلى الله إيجاب، وبالنسبة إلى المكلف وجوب، كذا أفاده المحقق مولانا عضد، واقتدى به مَنْ بعده.

٧٣٢ - (أبو اليمان) -بتخفيف النون- الحكم بن نافع.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسًا فَجُحِشَ شقُّه الأيمن) أي: فسقط فجحش -بضم الجيم بعده حاء- أي: خدش (فصلّى لنا قاعدًا، وصلينا معه قعودًا) قد سلف أنه منسوخ، لأنه صلّى في آخر حياته جالسًا والقومُ وراءه قيام.

(فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) ويروى "لك الحمد" بدون

<<  <  ج: ص:  >  >>