للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥ - باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّى قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ

ــ

باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر بها وما يخافت

المخافتة: القراءة سرًّا؛ قال تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠].

٧٥٥ - (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح الواسطي (عمير) بضم العين على وزن المصغر (سمرة) بفتح السين وضم الميم.

(شكى أهل الكوفة سعدًا إلى عمر) هذا سعد بن مالك، ومالك هو الذي يكنى بأبي وقاص الزهري من أخوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المبشرين بالجنة، أول من رمى سهمًا في سبيل الله، كان عاملًا لعمر في خلافته على الكوفة، وهو الذي أسس بناء الكوفة بعدما فتح العراق سنة سبع عشرة.

(فشكو حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي) هذا تفسير لقوله: شكا أهل الكوفة سعدًا (أمّا أنا، والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخرم عنها) أمّا بفتح الهمزة والتشديد، [وما أخرم] أي: لا أنقص (أصلي صلاة العشاء) استئناف على تقدير سؤال لما زعم أنه كان يصلي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ظهر وجه السؤال.

فإن قلت: لم ذكر صلاة العشاء دون غيرها؟ قلت: في الباب الذي بعده صلاتي العشي يريد الظهر والعصر، ولعله خصها بالذكر لأن العشاء وقت الاستراحة والظهر والعصر وقت الاشتغال، فإذا حافظ على السنة فيها ففي غيرها من باب الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>