للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ وَقَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثًا. فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِى. فَقَالَ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». أطرافه ٧٩٣، ٦٢٥١، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧

ــ

٧٥٧ - (دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد، فدخل رجل فصلّى وسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، ثلاثًا) أي: صلى ثلاث مرات، أو جاء وذهب ثلاث مرات.

(إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) قال النووي: ما تيسر هو الفاتحة؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} [القمر: ١٧]، وقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب". بيان لذلك المجمل. ويؤيد ما قاله ما رواه ابن حبان في هذا الحديث: "ثم اقرأ بأم القرآن".

وفي الحديث دلالة على وجوب الطمأنينة في الأركان، وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف، الوجوب الذي قال به أبو يوسف بمعنى الفرض قطعًا، وأمّا الشافعي فلا فرق عنده بين الوجوب والفرض.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يدله على الصواب أولًا حتى تركه صلّى ثلاث مرات؟ قلت: ظن أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>