للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. أطرافه ٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦

٨١٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا». طرفه ٨٠٩

ــ

الثالث: قوله: أو باجتهاده، الضمير إن كان لابن عباس -وهو الظاهر من سياق كلامه- فإنه قال: عرفه بإخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره؛ أو باجتهاده، فإنه طريق المعرفة أيضًا؛ وإذا كان الاجتهاد من ابن عباس فأي معنى لتعليله بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى؟ لأن اجتهاده إنما يكون عند عدم سماعه؛ وإن كان الاجتهاد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأي وجه لذكره هنا؟ إذ ليس الكلام في جواز اجتهاده.

(على سبعة أعظم) أي أعضاء، في بعض النسخ؛ فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وقد فسر الأعضاء في الحديث (ولا يكف ثوبًا ولا شعرًا) بالنصب عطف على أن يسجد، داخل تحت الأمر.

وقوله: (الرَّجلين) يريد به القدمين؛ كما صرح به في الرّواية الأخرى.

ذهب الشافعي في أظهر القولين إلى أن وضع الجبهة كافٍ في إسقاط الفرض بدون الأنف، وكذا قال مالك وأبو يوسف ومحمد، وأن السجدة على الأنف وحده غير كاف.

وقال أبو حنيفة رحمه الله كاف مع الكراهة. وقال: ذهب الإمام أحمد واسحاق بن راهويه والشافعي في أصح قوليه على ما اختاره المتأخرون إلى أن السجود على الأعضاء السبعة واجب؛ أخذًا بظاهر الأمر.

٨١٠ - (مسلم) ضد الكافر.

(أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبًا ولا شعرًا) هذه الرواية دفعت وهم اختصاصه بالحكم.

فإن قلت: عدم كف الثوب والشعر سنة، فكيف يكون الأمر ببعض الأشياء وجوبًا وبعضها ندبًا؟ قلت: من جاز عنده الجمع بين الحقيقة والمجاز فالأمر عنده ظاهر، ومن لم يجوز قدر في المعطوف الأمرَ بمعنى آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>