للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِى مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِى مِنْ صِغَرِهِ - أَتَى الْعَلَمَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِى بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِى فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ. طرفه ٩٨

ــ

"لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل".

ولم يكن يومئذٍ أحد يصلي غير أهل المدينة. فيه إشكال؛ فإن أهل مكة وما حول المدينة كانوا يصلون؛ اللهم إلا أن يحمل على الجماعة، أو على ذلك الوقت، فإن غيرهم كانوا يصلون أوّل الوقت، وهذا أظهر لقوله في الباب بعده: "وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق" كذا قيل.

والحق أنه لا إشكال؛ لما في رواية مسلم من قول عائشة: وذلك قبل أن يفشو الإسلام"، أيضًا رواه مسلم عن أبي موسى حين قدم في السفينة، وذلك حين فتح خيبر، ولم تكن مكة شرّفها الله فتحت: "بعد ثلث الليل الأول".

٨٦٣ - (سفيان) هو الثوري.

(لولا مكاني منه ما شهدت) هذا كلام ابن عباس في جواب من قال له (شهدت الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟) يريد يوم العيد إلى المصلى، وقوله: لولا مكاني منه ما شهدت، هو موضع الدلالة؛ فإنه كان صغيرًا وإنما شهد لقربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصلت) -بالثاء المثلثة والصاد المهملة- وتمام

<<  <  ج: ص:  >  >>