للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوهم خروجه (١) عن ذلك العموم وهو (٢) ندرة بروز (٣) الماء منها.

وفيه أنّ إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة، وفي قوله - عليه السلام -: "إذا رأت الماء"، ما يردّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، ويمكن من يقول: إن ماء المرأة لا يبرز، أن يحمل الرؤية هنا على العلم؛ أي إذا علمت نزول الماء وعرفته بالشهوة التي تجدها، وجب عليها الغسل، ولا يوقف الحكم حينئذ على البروز الممتنع عند كثير من الناس (٤).

وقد أجمع (٥) العلماء (٦) على وجوب الغسل على (٧) المرأة بخروج المنيّ (٨) وإيلاج الحشفة في الفرج (٩)، وكذلك الحيضة والنفاس (١٠).

واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دمًا أصلًا، والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء.

والمراد عندهم بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أمّا ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بأن يرى النائم بأنه يجامع وأنّه قد أنزل، ثم يستيقظ فلا يرى شيئًا فلا غسل عليه (١١).


(١) عند ابن دقيق العيد خروجها وهو المناسب للسياق.
(٢) عند ابن دقيق العيد وهي.
(٣) عند ابن دقيق العيد نزول بدل بروز.
(٤) انتهى كلام ابن دقيق العيد بشيء من التصرف (١/ ٣٩٧).
(٥) هذا ابتداء كلام النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٢٠).
(٦) عند النووي المسلمون بدل العلماء.
(٧) عند النووي على الرجل والمرأة.
(٨) عند النووي أو بدل الواو.
(٩) وعند النووي أو إيلاج الذكر في الفرج.
(١٠) عند النووي وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس.
(١١) زاد النووي بإجماع المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>