للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد لم يذكر أبا قيس (١). وقال: حديث جرير لا يعلل حديث عمرو -يعني ابن الحارث- الذي وصله بذكر أبي قيس؛ فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة.

وفيه أيضًا عن ابن عباس:

روى أبو داود (٢) من جهة الأوزاعي: أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح: أنه سمع عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلًا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".

وهذا منقطع فيما بين الأوزاعي وعطاء (٣).

ذكر ابن (٤) أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث عقيل (٥) والوليد بن مسلم وغيرهما، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أصابته جراحة فأجنب فأمر بالاغتسال فاغتسل، فكزّ، فمات ....

ثم قال (٦) بعد كلام: وروى هذا الحديث ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس: وأفسد الحديث (٧). انتهى.


(١) كذا نقل المصنف عن الحاكم وليس عند الحاكم ذكر "لم يذكر أبا قيس" فالظاهر أنه تعبير من المصنف عما ساقه الحاكم أو فهم منه وكذا فعل شيخه ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ١١٧) ولعله ينقل عنه، والله أعلم.
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٤٠) برقم ٣٣٧ باب في المجروح يتيمم.
(٣) انظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٧) برقم ٧٧ وكذا الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ١١٧).
(٤) العلل (١/ ٣٧).
(٥) في العلل عن حديث رواه هقل.
(٦) بل قال هو وأبو زرعة.
(٧) العلل (١/ ٣٧) برقم ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>