للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد (١) بن عبد الله العجلي: مصري ثقة. كذا قال، وهو دمشقي (٢).

روي له أبو داود والترمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه (٣)، وذكره ابن حبان (٤) في "الثقات" (٥).

والعلاء بن الحارث أخرج له مسلم (٦)، وإلى العلاء عن حرام عن عمه ترجع طرق هذا الحديث، وهو حديث طويل، هذه قطعة منه.

روى منه أبو داود (٧): سألت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذاك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة".

وفي لفظ له (٨): أنَّه سأل رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار"، وذكر مؤاكلة الحائض وساق الحديث.

وأخرج التِّرمذيُّ (٩) هذه القطعة هنا وأخرج طرفًا منه في الشَّمائل (١٠).


(١) معرفة الثقات (١/ ٢٩٠) برقم ٢٧٩.
(٢) وتعقبه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٣٠٧).
(٣) انظر تهذيب الكمال (٥/ ٥١٧ - ٥٢٠) والبخاري في جزء القراءة سوى مسلم.
(٤) الثقات (٤/ ١٨٥) ثم ذكر بعد ذلك ترجمة حرام بن معاوية وهو مذهب من فرق بينهما كابن أبي حاتم وابن ماكولا والدارقطني.
(٥) وضعفه ابن حزم في المحلى، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٩) وتعقبه ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٠، ٣١٢).
(٦) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٦٣) برقم ١١٥٩.
(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١١ باب في المذي.
(٨) سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢ باب في المذي.
(٩) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣.
(١٠) الشَّمائل برقم ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>