للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كافٍ في الردّ عليه،

وفي الحديث (١): أن مسّ المرأة زوجها بغير لذة لا يضر في الاعتكاف، وثبت في الصحيح (٢) عن عائشة رضي الله عنها قولها: "إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد وأنا في حجرتي فأرجله، وكان لا يدخل البجت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا"، وفي بعض طرقه (٣): "فأغسله وأنا حائض".

وفيه أن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخل كل بدنه.


(١) هذا كلام القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ١٣١) بتصرف باب الحاجة.
(٢) لفظ مسلم في صحيحه كتاب الحيض (٣/ ١٩٩ بشرح النووي) برقم ٦٨٣ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه وهو في البخاري كتاب الاعتكاف (٢/ ٦٦) برقم ٢٠٢٩ باب لا يدخل البيت إلا لحاجة.
(٣) عند مسلم في صحيحه كتاب الحيض (٣/ ١٩٩ بشرح النووي) برقم ٦٨٥ وهو عند البخاري في كتاب الاعتكاف (٢/ ٦١) برقم ٢٠٣٠ باب غسل المعتكف.

<<  <  ج: ص:  >  >>