للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي الدارمي (١) عن أبي النعمان، ثنا ثابت بن زيد (٢)، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران.

الحيضة (٣)؛ بفتح الحاء أي الحيض وقد تقدم معنى تحته وتقرصه، وقد روي بفتح التاء وضم الراء، وروي أيضًا على التكثير بضم التاء وتشديد الراء وكسرها.

وهذا (٤) الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب وعليه اعتمد العلماء في ذلك إلا أنهم اختلفوا في وجوب غسل النجاسات كالدماء والعذرات والأبوال ونحوها من الثياب والأبدان فقال منهم قائلون: غسلها فرض واجب ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب نجس عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه، واحتجوا بقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٥) حملًا على ما هو معروف من الثياب، وإن كان قد يكنى عن القلب وطهارته وطهارة الجنب وطهارة الثوب كذلك فهذه استعارة.

وقد روي عن ابن عباس (٦) وابن سيرين (٧) في قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}؛ قالوا: اغسلها بالماء ونقها من الدرن ومن القذر.

واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسلها (٨) من الثياب والأرض والبدن في


(١) السنن (١/ ٢٥٥) برقم ١٠١١.
(٢) كذا بالأصل المخطوط، وصوابه يزيد وهو ثابت بن يزيد الأحول أبو زيد البصري، وأبو نعمان الراوي عنه وهو محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم.
(٣) انظر الإمام لابن دقيق العيد (١/ ١٢١) والتمهيد لابن عبد البر (٢٢/ ٢٢٩) فإنه مستفاد منهما.
(٤) هذا بداية كلام ابن عبد البر كما في التمهيد (٢٢/ ٢٣٢، ٢٣٦) بتصرف يسير.
(٥) المدثر: ٤.
(٦) انظر تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٨٢) برقم ١٩٠٢٩ والدر المنثور (٦/ ٤٥١).
(٧) انظر تفسير ابن جرير (٢٩/ ١٤٦) ونفسير ابن كثير (٨/ ٢٦٣).
(٨) أي غسل النجاسات كما في التمهيد (٢٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>