للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم (١): غير مطعون فيه. وذكره ابن حبان (٢) في الثقات وقال: كان يخطئ. وقال شعبة (٣): ليس بحديث أجود من ذا يعني هذا الحديث والله لأخرجنه من عنقي وألقينه في أعناقكم. وقال ابن (٤) عيينة: لا يروى أحسن منه عن عمرو بن مرة.

وله أحاديث تعضده وتشهد له منها حديث ابن (٥) عمر: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".

وحديث ابن رواحة، وحديث عبد الله بن مالك الغافقي وقد تقدمت في باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن.

وتشبث أبو (٦) محمد في رد حديث علي هذا أيضًا بأن قال: ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن وإنما هو فعل منه - عليه السلام - لا يلزم، ولا بين - عليه السلام - أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وقد يتفق له - عليه السلام - أن ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهذا أيضًا ليس بشيء لأن الأحكام مستنبطة من أفعاله - عليه السلام - ومن أقواله وفهم الصحابة رضي الله عنهم الذي فهموا عنه - عليه السلام - أن الجنابة هي سبب الإمساك عن القراءة أولى أن يصار إليه من فهم من بعدهم، وإنما كان يقرب مثل هذا أن يرد نص صريح صحيح بأن يقرأ القرآن، فنعم هناك يحتاج إلى التأويل وإلى ترجيح الدلالة القولية على الفعلية، وليس بشيء من ذلك هنا.


(١) المستدرك (١/ ١٥٢).
(٢) الثقات (٥/ ١٢).
(٣) الكامل (٤/ ١٤٨٧).
(٤) المرجع السابق.
(٥) وقد سبق.
(٦) المحلى (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>