للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج من لم ير الاشتراك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم، وفيه: "ثم صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر"، رواه مسلم من طرق، وفي بعضها: "ووقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر".

وبحديث أبي موسى الذي تقدم ذكره من طريق مسلم أيضًا وفيه في صلاة الظهر في اليوم الثاني ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس وفي آخره: "الوقت ما بين هذين"، وهذا نص في أن آخر وقت الظهر لا يزيد على ذلك فاقتضى نفي الاشتراك.

وبحديث أبي قتادة أنه - عليه السلام - قال: "ألا أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى".

وأجابوا عن احتجاج القائلين بالاشتراك بقوله: "فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الأول بأن المراد بدأ بالعصر في اليوم الأول حين صار الظل مثله، وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله فلم يحصل اشتراك، ولو حمل على الاشتراك لم يحصل تحديد آخر وقت الظهر ولفات بيانه وقد قال في آخر الحديث: الوقت بين هذين.

قال الشيخ أبو حامد: ولأن حقيقة الكلام أن يكون فرغ من الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله، فمنعنا الإجماع من إرادة ذلك في العصر فتأولناه على أنه ابتدأ حين العصر وبقي وقت الظهر على حقيقته، ونظير هذا التأويل قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن}، وقال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن}، المراد بالبلوغ الأول مقاربته وبالتالي حقيقة انقضاء الأجل، ويقال: بلغ المسافر البلد إذا انتهى إليه وإن لم يدخله، وبلغه إذا دخله.

وأجابوا عن الجمع بالمدينة بأنه محمول على أنه صلى الظهر في آخر وقتها،

<<  <  ج: ص:  >  >>