للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح عن رافع وعن غير واحد من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التعجيل بصلاة العصر.

قال الأثرم بعد الإشارة إلى أحاديث التعجيل والتأخير: فهذه الأحاديث إنما وجهها إن كانت محفوظة أن يكون ذلك على غير تعمد، ولكن للعذر والأمر يكون.

وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب.

وقال أبو سعيد الإصطخري: آخره إذا صار ظل الشيء مثليه؛ فإن أخّر عن ذلك أثم، وكانت قضاءً.

قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله الإصطخري لم يخرجه على قواعد الشافعي لأن الشافعي في القديم والجديد أن وقتها يمتد حتى تغرب الشمس، وإنما هو اختيار لنفسه، وهو خلاف نص الشافعي والأصحاب واستدل بحديث إمامة جبريل.

ودليل الجمهور حديث أبي قتادة السابق وحديث أبي هريرة: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".

وحديث أبي موسى: أنه - عليه السلام - أخَر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرّت الشمس. وكلها صحيحة ومتأخرة، فالأخذ بها أولى، وأيضًا فليس حديث إمامة جبريل في الثبوت والصحة كهذه عندهم، وإن شملها اسم الصحيح على رأي، على أنه إن حملنا أحاديث إمامة جبريل في الوقتين على أنه كله وقت للاختيار، وهذه الأحاديث على بيان وقت الجواز لم يقع تعارض.

وألزم إمام الحرمين وغيره الإصطخري أن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>