للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاءان: المغرب والعشاء.

وأول وقت العشاء مغيب الشفق عندهم، ولكنهم اختلفوا في تفسيره، فذهب الأكثرون إلى أنه الشفق الأحمر، وذهب آخرون إلى أنه البياض.

وقال أحمد بن حنبل: أما في الحضر فأحب إلي أن لا يصلي حتى يذهب البياض، وأما في السفر فيجزئ أن يصلي إذا ذهبت الحمرة.

وإذ قد اختلفوا في تفسير الشفق فلنقدم بين يدي مسائل هذا الباب الكلام في الشفق المراد هنا ما هو؟

قال أبو محمد اليزيدي: والشفق شفقان، فأحدهما البياض والآخر الحمرة، فوقت المغرب عند ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وداود وغيرهم يخرج ويدخل وقت العشاء الآخرة بمغيب الحمرة وهو المروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ومكحول أن الشفق هو الحمرة، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إلا أن أحمد يستحب التفرقة بين الحضر والسفر كما ذكرنا ليكون المقيم على يقين من وقت الحمرة، فقد تواريها الجدران يعني وليس كذلك المسافر.

وقال أبو حنيفة وعبد الله بن المبارك والمزني وأبو ثور: لا يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العتمة إلا بمغيب البياض.

قال أبو محمد: قد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدَّ خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، والشفق يقع في اللغة على الحمرة وعلى البياض، فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقًا فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العتمة، ولم يقل كل ما يسمى شفقًا، وأيضًا فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدّ وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>