للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" بوجهين:

الأول: أن هذا وما أشبهه ورد لبيان الجواز.

الثاني: خوف الاشتراك في تسميتها والمغرب كل منهما بالعشاء، فيحتاج إلى أن يميزها بالآخرة، وقد لا يتهيأ ذلك أو يشذ عن بعض السامعين فاحتمل ذلك لهذا المعنى، وخوطبوا بما هو معلوم عندهم.

وقد اختلف العلماء هل الأفضل في صلاة العشاء التقديم أو التأخير؛ على مذهبين مشهورين.

للسلف وقولين لمالك والشافعي فأحاديث الباب حجة من فضل التأخير، ومن فضل التقديم زعم أنه العادة الغالبة وأن التأخير إنما كان لبيان الجواز أو لعذر.

قال الخطابي: إنما استحب تأخيرها لتطول مدة انتظارها فإن منتظر الصلاة في صلاة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>