للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنازعة بوقت العصر لما فيه من الاشتغال بالبيع والشراء والأسباب وتوفر الدواعي على ذلك، فالمشقة في تركه ظاهرة، نعم إن قيل: بأن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من وقت النهار ظهر أنها العصر؛ لأن الصبح والظهر متقدمتان وهما صلاتا نهار، والمغرب والعشاء متأخرتان وهما صلاتا ليل.

السابعة: وعلى القول بمراعاة الوسط في عدد الصلوات لا في عدد الركعات، يتوجه القول بصلاحيتها لكل واحدة من الخمس كما تقدم، لكنه بعيد جدًّا من وجوه أخر:

أولها: أن فيه ذكر الشيء مجملًا بعد ذكره مفصلًا مبينًا وهو عكس ما عليه العادة ولم يقع لك في فصيح من الكلام ولا في غيره، فالصلوات مبين والصلاة الوسطى مجمل.

وثانيها: أنه ليس في الكلام أيضًا أن يطلق لفظ الجمع ويعطف عليه أحد مفرداته ويكون المراد بذلك المفرد ذلك الجمع لما في ذلك من العي والإلباس.

وثالثها: أنه لو أراد بالصلاة الوسطى الصلوات كما زعم هذا القائل لكان كأنه قال: حافظوا على الصلوات والصلوات، مريدًا بالثاني ما أراد بالأول وهو كلام خال من المعنى ولا يمكن حمله على التأكيد لمجيئه بصيغة العطف إلا إن بعض من قال ذلك، قال: المراد بالصلوات فرضها ونفلها، ثم خص الفرض بالذكر في قوله {الصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فيسلم من هذه الاعتراضات، لكنه يحتاج إلى توقيف في الأمر بالمحافظة على الصلوات النوافل.

الثامنة: اختلف علماء الأصول في القراءة الشاذة، هل يثبت لها حكم السنن الثابتة من أخبار الآحاد أو لا؟ على قولين، وبالأول قال أبو حنيفة وجماعة وإلى الثاني صار الشافعي في آخرين متمسكين بأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن

<<  <  ج: ص:  >  >>