للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: وقيل معناه فقد أدرك فضل الجماعة وقد روى أبو علي الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفرض (١) " ورواه أبو أحمد بن عدي وقال: "فقد أدرك فضل الجماعة".

وخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عزَّ وجلَّ مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

الخامسة: إذا قلنا إنه أدرك فضل الجماعة، فهل يكون ذلك الفضل مضاعفًا كما يكون لمن حضرها من أولها أو يكون غير مضاعف؟ اختلف فيه على قولين وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف، وإلى عدم التضعيف ذهبت طائفة أخرى حكاه القرطبي في "المفهم" قال: وإلى هذا يشير قول أبي هريرة: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.

السادسة: وقيل معناه أدرك حكم الصلاة أي يلزمه من أحكام الصلاة ما يلزم الإمام من الفساد والسهو وغير ذلك.

السابعة: اختلف العلماء فيمن أدرك أقل من ركعة، وفيه مسائل أولاها، وهي:

الثامنة: إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك في الصبي يبلغ والمجنون والمغمى عليه يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة


(١) في الأصل: الفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>