للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٧ - باب ما جاء في إفراد الإقامة]

حدثنا قتيبة نا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

وفي الباب عن ابن عمر.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.

وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين.

وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

* الكلام عليه:

حديث أنس مخرج في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما.

وحديث ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

والآمر لبلال بشفع الأذان ووتر الإقامة هو النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير شك وقد روى البيهقي فيه بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لا ما حكى عن بعضهم من أن الامر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ من المنقول أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا لأبي بكر، وقيل لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة واحدة بالشام لعمر ولم يتم أذانه.

وفي لفظة للبخاري وغيره: أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، بيّن ذلك حديث ابن عمر الذي ذكرناه: غير أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>