للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.

الثالث: يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع نقله إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين ورجحه الرافعي وذكروا فيه حديثًا ضعيفًا لا تقوم به حجة عن سعد القرظ قال: أذنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقباء وفي زمن عمر بالمدينة فكان أذاننا للصبح في الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل وفي الصيف لسبع يبقى منه، رواه الشافعي في القديم وهو مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه.

الرابع: أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث الليل في قول ونصفه في قول، حكاه القاضي حسين وصاحبا "الإبانة" و"التتمة" وغيرهم.

الخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح حكاه إمام الحرمين وصاحبا "العدة" و"البيان" وهو في غاية الضعف، بل غلط، قال إمام الحرمين: لولا علو قدر الحاكي له وهو الشيخ أبو علي وأنه لا ينقل إلا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب والسرف في كل شيء مطرح.

الثالثة: فيه دليل على اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد وقد استحب ذلك أصحاب الشافعي وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه. وفرق بين أن يكون الفعل مستحبًا وأن يكون تركه مكروهًا وأما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض له ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكره الزيادة على أربعة. قالوا: قد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة من المؤذنين ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الرشدين على أكثر من هذا العدد.

وجوزه بعضهم من غير كراهة، قالوا: إذا جازت الزيادة لعثمان على ما كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للضرورة جازت الزيادة لغيره عليه وهو ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>