للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب عن مالك وما روي عن الأوزاعي فيمن ترك الإقامة دون الأذان وهو قول عطاء ومجاهد.

وقال الثوري: تجزئك الإقامة في السفر عن الأذان وإن شئت أذنت وأقمت وتكفيك الإقامة وإن صليت بغير أذان ولا إقامة أجزأتك صلاتك.

وقد نقل عن بعض السلف من الصحابة التفريق في فعل الأذان بين بعض الصلوات وبعض.

فروى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان في السفر يصلي بإقامة إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم وهي صلاة الصبح.

وذكر ابن أبي شيبة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير بن مطعم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يؤذن في شيء من الصلاة في السفر إلا الإقامة إلا في صلاة الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم.

وعن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: كانوا يؤمرون في السفر أن يؤذنوا ويقيموا وأن يؤمهم أقرؤهم.

ووكيع عن بريد عن ابن سيرين قال: تجزئ الإقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون يؤذن ويقيم.

وعن هشام بن عروة عن أبيه: إذا كنت في سفر فأذن وأقم وإن شئت فأقم ولا تؤذن.

وعن القاسم قال: تجزئه الإقامة.

وعن الحكم عن إبراهيم قال: إذا كنت في بيتك أو في سفرك أجزأتك الإقامة وإن شئت أذنت غير أن لا تدع أن تثني الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>