للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلت صلاته وإن كان ناسيًا للصلاة لم تبطل.

وإن كان عالمًا بالصلاة جاهلًا بأن ذلك كلام آدمي وأنه ممنوع منه ففي بطلان صلاته وجهان حكاهما القاضي حسين.

أصحهما لا تبطل وبه قطع الأكثرون.

قالوا: ويسجد للسهو الناسي، وكذا الجاهل إذا لم تبطلها لأنه تكلم في صلاته ناسيًا.

قال القاضي حسين: ولو قال في متابعته في التثويب: صدقت وبررت فهو كقوله حي على الصلاة لأنه كلام آدمي.

وقال: كذا لو قال مثله الصلاة خير من النوم ولو قال صدق رسول الله لم تبطل ولو قال قد قامت الصلاة بطلت صلاته كما لو قال حضرت الصلاة.

ولو قال أقامها الله وأدامها لم تبطل واتفقوا على أنه لا يتابعه إذا كان في قراءة الفاتحة فلو تابع وجب استئناف القراءة بخلاف ما لو أمّن فيها لتأمين الإمام فإنه لا يوجب الاستئناف على الأصح، لأن التأمين مستحب.

قال أبو إسحاق: وليس التأكيد في متابعة المؤذن بعد فراغ المصلي كالتأكيد في متابعة من ليس هو في صلاة.

قال صاحب "الحاوي": ولو سمعه وهو في طواف تابعه وهو على طوافه، لأن الطواف لا يمنع الكلام.

وقال مالك: إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول، وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول: التكبير والتشهد فإنه يقع في نفسي أنه الذي أريد بالحديث، هذه رواية ابن القاسم ومذهبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>