للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله عزَّ وجلَّ: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا} وقوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون} في آي كثير من كتابه، ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر لما كان لأمر الله عزَّ وجلَّ بالتوبة معنى، ولا كان من توضأ وصلى مشهودًا له بالجنة بإثر سلامه من صلاته وإن ارتكب ما شاء من الموبقات الكبائر وهذا لا يقوله أحدٌ ممن له فهم صحيح.

وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض، والفرض لا يصح أداء شيء منه إلا بقصد ونية، فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ولا نادم على ذلك، وحكمه حكم التائب محال، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الندم توبة".

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لا بينهن ما اجتنبت الكبائر".

وأسند في ذلك حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة المذكور في الباب، وحديث الحسن عن عمران بن الحصين وحديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قوله، وعن طارق بن شهاب سمع سلمان الفارسي يقول: "حافظوا على الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح، ما لم تصب المقتلة".

وذكر من طريق ابن أبي شيبة حديث إبراهيم عن علقمة عن سلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أحدثكم عن يوم الجمعة لا يتطهر رجل ثم يأتي الجمعة فيجلس وينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لا بين الجمعة إلى الجمعة ما اجتنبت المقتلة".

ومن طريق إسماعيل القاضي حديث الحسن عن أبي هريرة: "ما اجتنبت الكبائر"، وذكر قول الله عزَّ وجلَّ: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>