للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان قالوا: لا. قال: "أشاهد فلان قالوا: لا. قال: "إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملاكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله عزَّ وجلَّ" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده عبد الله بن أبي بصير يرويه عن أبي بن كعب، لم يرو عنه غير السبيعي، وقد وثقه ابن حبان.

وعن معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين".

قرأته على ابن ساعد أخبركم ابن خليل أنا الطرسوسي وابن أبي زيد قالا أنا محمود الصيرفي أنا ابن فاذشاه أنا الطبراني نا محمد بن عبدوس بن كامل السراج ثنا محمد بن بكار نا عبد الحكيم بن منصور عن عبد اللك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به.

عبد الحكيم بن منصور روى له الترمذي وقد تكلموا فيه.

وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة"، رواه البخاري. وعنه أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة"، رواه أبو داود من طريق هلال بن ميمون.

وقال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة"، وساق الحديث قال ابن عدي: هلال بن

<<  <  ج: ص:  >  >>