للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يظهر به، ونازعه فيه بعضهم إذا ظهر ذلك في الأسواق.

ووجه الأولى أن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه.

وهذه المسألة غير التي قبلها إذ الحكم في تلك متعلق بكل فرد من المصلين، والحكم في هذه متعلق بإقامة الشعار المسقط حكم القتال عن أهل البلد أو القرية إذا امتنعوا منه.

التاسعة: قال شيخنا الإمام أبو الفتح القشيري رحمه الله: قوله - عليه السلام -: "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه" يتصدى النظر هاهنا هل صلاته في المسجد في جماعة مفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة أو يفضل عليها منفردًا أما الحديث فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر، لأن قوله: (صلاة الرجل في جماعة) محمول على الصلاة في المسجد لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم يحصل القابلة لأنه يكون قسيم الشيء قسيمًا منه وهو باطل.

وإذا حمل على صلاته في المسجد، فقوله - عليه السلام -: (صلاته في بيته وسوقه) عام يتناول الانفراد والجماعة وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى المسجد والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين، فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في الموضع المكروه لأجل الشياطين كالحمام وهذا الذي قاله وإن أمكن في السوق ليس يطرد في البيت فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة الذي لا يؤخذ إلا بالتوقيف، فإن الأصل أن لا يتساوى ما ؤجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>