للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام: "لقد هممت ... " إلى آخره، دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة.

هذا حكم الرجال وأما النساء فليست عليهن فرض عين ولا فرض كفاية.

وقال أصحابنا: ويستحب لهن، ولكن فيه وجهان ذكرهما القاضي الروياني:

أحدهما: أن استحبابها لهن كاستحبابها للرجال لعموم وأظهرهما الذي ذكره المعظم أنه لا يتأكد في حقهن تأكده في حق الرجال.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره لهن أن يصلين جماعة وبه قال أحمد في رواية والأصح عنده مثل مذهبنا وجماعتهن في البيوت أفضل، فإن أردن حضور المسجد في جماعة الرجال كره ذلك للشواب لخوف الفتنة ولم يكره للعجائز.

قال الحافظ أبو محمد: وقد صح في الأثر كون نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجرهن لم يخرجن إلى المساجد.

وقد روى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".

وعنده من حديثه: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

وعنده عنه أيضًا: "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل".

وعنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا".

وفي حديث لأبي هريرة عنه - عليه السلام -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا يخرجن إلا وهن تفلات".

الرابعة: وعلى القول بأن الجماعة سنة ففيه جواز المقاتلة على ترك السنن

<<  <  ج: ص:  >  >>