للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث ابن عباس في إمامة أبي بكر بالمسلمين فذكره البزار ثنا يوسف بن موسى ثنا محمد بن الصلت ثنا قيس عن عبد الله بن أبي السفر عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يصلي بالناس فقرأ من حيث انتهى إليه أبو بكر.

قال البزار: لا نعلم رُوي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

قال أبو الفتح: فبداءته - عليه السلام - بالقراءة من حيث انتهى أبو بكر إنما وقع مسندًا متصلًا من هذه الطريق عن ابن عباس عن أبيه.

ووقع في الطريق الأولى منفصلًا عن الخبر بعد تمامه محكيًا عن ابن عباس قولًا قاله لا يُدرى هل هو متصل أم لا.

ويرجح عدم اتصاله قول البزار: إنه لا يروى ذلك اللفظ إلا من الوجه الذي ذكره وإذا كان كذلك فقيس في الإسناد هو ابن الربيع وهو من اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكًا وقد وثقه قوم وضعفه آخرون، ولعله باعتبار حاليه قبل الولاية وبعدها، وأيضًا كان له ابن يدخل عليه ما ليس من حديثه، قال ابن نمير: كان له ابن هو آفته.

وأما جوابهم عن حديث عبادة وما في معناه من قوله: "لا صلاة إلا بأم القرآن" أن المراد نفي الكمال فيقال عليه: الأصل عند الإطلاق الحمل على الحقيقة ولا يعدل إلى الحمل على المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، وكذلك إذا قلنا أيضًا بالحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما، ونفي الإجزاء الذي ذهبنا إليه أقرب إلى نفي (١) الحقيقة من نفي الكمال فالحمل عليه أولى.


(١) كذا!

<<  <  ج: ص:  >  >>