للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين، وكذا قال مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان:

إحداها: يسر به.

والثانية: لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده.

واحتج الحنفيون برواية شعبة: خفض بها صوته وقد تقدم تعليلها.

وقال المالكيون: سنة الدعاء تأمين السامع دون الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داع فقاسوا الدعاء الخاص المأمور بالتأمين فيه من الداعي والسامع على الدعاء العام الذي ليس كذلك والشرع قد فرق بينهما.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>